كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ " تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، وَقَالَ : إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهُ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ