عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : بِوَلِيٍّ ، وَخَاطِبٍ ، وَشَاهِدَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : بِوَلِيٍّ ، وَخَاطِبٍ ، وَشَاهِدَيْنِ