" إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ " .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ . . . . ، إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ : الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ . قَالَ : وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ . قَالََ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ