كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : " إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا