عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : " إِنَّمَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ "
وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نا مُحَمَّدٌ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَخَبَرُ قَتَادَةَ ، وَخَبَرُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ دَالَّانِ عَلَى أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَرْوِيَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَيَقُولَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ ، إِذْ مَا قَدْ أَبَاحَهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِبَاحَةً مُطْلَقًا لَا اسْتِثْنَاءً وَلَا شَرِيطَةً فَمُبَاحٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : أَبَاحَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِبَاحَتِهَا مَنْ يَأْمَنُ الضَّعْفَ دُونَ مَنْ يَخَافُهُ ، فَإِنْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، كَانَ مُؤَدَّى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : كُرِهَ لِلصَّائِمِ مَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُ فِيهَا ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رُخْصَةً فِي الشَّيْءِ وَيَكْرَهُونَهُ