• 609
  • عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ "

    وَقَدْ رَوَى زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . نا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ فَارِسِيُّ الْأَصْلِ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , نا زُهَيْرٌ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ ذِكْرَ إِيجَابِ الْغُسْلَ عَلَى الْمُحْتَلِمِ دُونَ التَّطَيُّبِ , وَدُونَ الِاسْتِنَانِ , وَرَوَى عَنْ أَخِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيجَابَ الْغُسْلِ , وَإِمْسَاسَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدَ ، قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ , وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ . ثَنَاهُ بُنْدَارٌ , ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، وَثنا أَبُو الْخَطَّابِ ، ثنا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، ثنا دَاوُدُ ، ح ، وَثنا بُنْدَارٌ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ دَاوُدَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَفِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ قَرَنَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السِّوَاكَ وَإِمْسَاسَ الطِّيبِ إِلَى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَأَخْبَرَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُنَّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ , وَالسِّوَاكُ تَطْهِيرٌ لِلْفَمِ , وَالطِّيبُ مُطَيِّبٌ لِلْبَدَنِ , وَإِذْهَابًا لِلرِّيحِ الْمَكْرُوهَةِ عَنِ الْبَدَنِ , وَلَمْ نَسْمَعْ مُسْلِمًا زَعَمَ أَنَّ السِّوَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا إِمْسَاسَ الطِّيبِ فَرْضٌ , وَالْغَسْلُ أَيْضًا مِثْلُهُمَا , وَيُسْتَدَلُّ فِي الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ بِدَلَائِلَ غَيْرِ مُشْكِلَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ , لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ

    محتلم: الاحتلام : أصله رؤية الجماع ونحوه في النوم مع نزول المني غالبا والمراد الإدراك والبلوغ
    " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " . نا
    حديث رقم: 1370 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب إيجاب الغسل يوم الجمعة
    حديث رقم: 14005 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1236 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1650 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ إِيجَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 4922 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 4935 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 4364 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 422 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1074 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 2732 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْهَاءِ الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْأُمَوِيُّ صَاحِبُ غَرَائِبَ ، انْتَقَلَ إِلَى بَغْدَادَ فَنُسِبَ إِلَيْهَا ، حَدَّثَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَابْنِ الطَّبَّاعِ

    يَومُ الجُمُعةِ خَيرُ الأيَّامِ، وهو عِيدُ المسلِمينَ الأُسبوعيُّ، يَجتمعونَ فيه على ذِكرِ اللهِ؛ ولهذا كان للجُمعةِ آدابٌ عديدةٌ.وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضًا منها: فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الغُسلَ يَومَ الجُمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِمٍ، بمعنى: أنَّه متأكِّدٌ كالواجبِ في حقِّ كلِّ ذَكَرٍ بالِغٍ مِن المسلِمينَ ممَّن وجبَتْ عليه الجُمعةُ، كما يقولُ الرجُلُ لصاحبِه: حقُّك واجبٌ علَيَّ، بمعنى: متأكِّدٌ. ومِن هذه السُّننِ أيضًا: أن يَسْتَنَّ، فيُنظِّفَ أسنانَه بالسِّواكِ ونحوِه، مِن الاستِنانِ الذي هو الاستِياكُ، وهو دَلْكُ الأسنانِ وحَكُّها بما يَجلوها. ومِن هذه السُّننِ أيضًا: أن يَتطيَّبَ بأيِّ رائحةٍ عِطْرِيَّةٍ طَيِّبةٍ. والاغتسالُ وتنظيفُ الفَمِ مِن الأدبِ في الحضورِ إلى المساجِدِ والجَماعاتِ، وهو إرشادٌ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عمَلِ الأَولى والأفضَلِ في مِثلِ هذه المُناسَباتِ.وقَولُه: «قال عَمْرٌو» هو: ابنُ سُلَيمٍ راوي الخَبَرِ. قَولُه: «وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ» إلى آخِرِه، أشارَ به إلى أنَّ العَطفَ لا يَقتَضي التَّشريكَ مِن جميعِ الوُجوهِ، وكأنَّه جزَم بوُجوبِ الغُسلِ دُونَ غَيرِه؛ للتَّصريحِ به في الحديثِ، وَتوقَّفَ فيما عَداهُ لوُقوعِ الاحتمالِ فيه، وقيل: إنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا قَرَن الغُسلَ بالطِّيبِ يَومَ الجُمعةِ، وأجْمَع الجَميعُ على أنَّ تارِكَ الطِّيبِ يَومَئذٍ ليس عليه حَرجٌ إِذا لم يكُنْ له رائحةٌ مَكروهةٌ يُؤْذي بها أهْلَ المسجِدِ، فكذا حُكمُ تارِكِ الغُسلِ؛ لأنَّ مَخرَجَهما مِن الشَّارِعِ واحدٌ، وكذا الاستِنانُ. وفي حُكمِ غُسلِ الجُمعةِ خِلافٌ مَحلُّه كُتبُ الفِقهِ.وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الغُسلِ والاستياكِ والتَّطيُّبِ يوم الجُمعةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت