عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا " قَالَ : فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ : " أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا قَالَ : فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ : أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ