" رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ "
نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَآنِي النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ وَفِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ لِمَنْ أَخَّرَ الْمَجِيءَ : اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : تَصَدَّقُوا وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلدَّاخِلِ : هَلْ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : تَصَدَّقُوا وَفِي أَخْبَارِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ