• 217
  • سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : جَاءَتْ أُمٌّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنٍ لَهُمَا ، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : جَاءَتْ أُمٌّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ابْنٍ لَهُمَا ، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

    يختصمان: يختصمان : يحتكمان
    هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ،
    حديث رقم: 1977 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1340 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
    حديث رقم: 3476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
    حديث رقم: 2347 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ
    حديث رقم: 7191 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9581 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5524 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 7139 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 15543 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ
    حديث رقم: 15547 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ
    حديث رقم: 1186 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 12203 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
    حديث رقم: 2098 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْغُلَامِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
    حديث رقم: 14689 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 14690 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 14691 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 2314 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
    حديث رقم: 2315 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
    حديث رقم: 1035 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ
    حديث رقم: 1289 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 5997 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 15 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 14 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 2618 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ
    حديث رقم: 2619 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ
    حديث رقم: 2620 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ
    حديث رقم: 2621 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات