• 1732
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

    أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَظُنُّهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

    لا توجد بيانات
    خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ *
    حديث رقم: 1977 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1340 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
    حديث رقم: 3476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
    حديث رقم: 2347 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ
    حديث رقم: 7191 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9581 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5524 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 7139 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 15543 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ
    حديث رقم: 15547 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ
    حديث رقم: 1186 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 12202 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
    حديث رقم: 12203 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيُّ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
    حديث رقم: 2098 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْغُلَامِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
    حديث رقم: 14689 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 14690 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 14691 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 2314 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
    حديث رقم: 2315 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
    حديث رقم: 1035 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ
    حديث رقم: 5997 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 14 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 15 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 2618 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ
    حديث رقم: 2619 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ
    حديث رقم: 2620 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ
    حديث رقم: 2621 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ

    الأُمُّ أرْفَقُ بالطِّفْلِ في وقْتِ الحَضانَةِ مِن أبِيهِ؛ فقُدِّمَتِ الأُمُّ لذلك على الأَبِ في رِعايةِ الوَلَدِ وحَضانتِهِ؛ ولاختِصاصِها كذلك بأُمورٍ ليستْ في الأبِ؛ فإذا جَاوَزَ وقتَ الحضانةِ فإنَّه إلى الأبِ أحْوَجُ؛ للمعاشِ والأدَبِ، ولكنْ لم يَحْجُرِ الإسلامُ على الصَّبِيِّ العاقِلِ اختيارَ مَن يعيشُ معه مِن أبَوَيهِ، فخَيَّرَه بينَ أَبوَيْهِ كما في هذا الحديثِ؛ حيث يُخبِرُ أبو هُريْرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم خيَّر غُلامًا"، أي: ولدًا بَلَغَ سِنَّ التمْييزِ، "بيْن أبيهِ وأُمِّه"، أي: قال للولَدِ: هذه أُمُّك، وهذا أبوكَ، فاخْتَرْ أيَّهُما شئتَ؛ وذلك إذا لم يَحصُلِ اتِّفاقٌ على الاستِهام، فإنَّه يخيَّرُ بين أبَوَيهِ، فدَعاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاختيارِ الأفْضَلِ له مِنْهُما، ثم إنَّ التَّخْييرَ لا يكون إلَّا إنْ كان وجودُه عند أحدِهِما في صالِحِه، أمَّا إذا عُرِفَ أنَّ أحدَهُما سيُسِيءُ له، وليس أهلًا لأنْ يكونَ معه، وأنَّ الثَّانِيَ أوْلَى منه لصالِحِ الطِّفْلِ أُلْحِقَ به؛ فالشَّرِيعةُ قائِمةٌ على النَّفْعِ لا على الضُّرِّ. .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت