أَنَّ عُمَرَ ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي . فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا ، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ وَلَا تُوهَبُ ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدُهُ وَلَا يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي . فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا ، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ وَلَا تُوهَبُ ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدُهُ وَلَا يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ