• 2874
  • عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : " يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ

    هبته: الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات