عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : " إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ ، وَإِذَا شِئْتِ ، فَمَتَى شَاءَتْ ، وَإِذَا شَاءَتْ ، تَطْلِيقَةً ، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ ، وَإِذَا شِئْتِ ، فَمَتَى شَاءَتْ ، وَإِذَا شَاءَتْ ، تَطْلِيقَةً ، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا