• 1806
  • " نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات