عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى قَالَ : " لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى قَالَ : لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا