عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولَانِ : " لَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولَانِ : لَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ . وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ قَالَ : وَفِي قَوْلِهِمَا : لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ