عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : " لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ