• 1386
  • عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَدْ حَنِثَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ ، وَلَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَدْ حَنِثَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ ، وَلَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا

    الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    إيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات