• 1173
  • سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا ؟ قَالَ : " وَلَوْ ، وَلَوْ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا ؟ قَالَ : وَلَوْ ، وَلَوْ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا

    يؤلي: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات