• 1914
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ : لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ : قَدْ قَالَتْ : مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا : " فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا "

    عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ : لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ : قَدْ قَالَتْ : مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا : فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات