• 2041
  • وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : " لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

    ظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات