عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ