عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ