• 1930
  • أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : " أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا "

    عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات