• 994
  • جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ قَالَ : وَأَيْنَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ : تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ قَالَ : وَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا قَالَ : فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " ، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ " أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ قَالَ : وَأَيْنَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ : تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ قَالَ : وَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا قَالَ : فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً ، فَقَالَ عُرْوَةُ : إِنَّ هَذَا لَهُوَ الِاخْتِلَافُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَهَ ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الطَّلَاقُ سُنَّةٌ ، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ فَنَقِفُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَنَنْظُرُ مَا أَرَادَ بِهَا

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " ، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات