عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا : " إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا : إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا