عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : " طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكَتْهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنْ طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ