" لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا " ، قُلْتُ : وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ ؟