عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا ، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا ، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا