أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ أَبِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : " انْكِحْ أُمَّهَا " قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا تَنْكِحْهَا " ، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ : إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَأَنْتَ وَذَاكَ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ ، فَلَمْ يَنْهَنِي ، وَلَمْ يَأْذَنِّي ، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ أَبِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْكِحْ أُمَّهَا قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا ، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ : إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَأَنْتَ وَذَاكَ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ ، فَلَمْ يَنْهَنِي ، وَلَمْ يَأْذَنِّي ، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا