إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ؟ قَالَ : " لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ