• 400
  • طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا ، فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ خَيْرٌ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرِنِي يَدَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالَاهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ " ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : " الْزَمْهَا "

    عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا ، فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ خَيْرٌ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرِنِي يَدَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالَاهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : الْزَمْهَا

    فبتها: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات