عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا ، فَقَضَى : " أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا " ، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا ، وَقَالَ : " لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا ، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا ، فَقَضَى : أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا ، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا ، وَقَالَ : لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا