" إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَا : إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ