عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ، وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ ، وَلَا مَجْنُونَةٌ ، وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ " قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا " قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا "
عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ، وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ ، وَلَا مَجْنُونَةٌ ، وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا