أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً ، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا ، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ : " إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ " ، فَقَالَتْ : بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ ، فَرَاجَعَهَا ، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ : " فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً ، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا ، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ عَلَى ذَلِكَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ : إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ ، فَقَالَتْ : بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ ، فَرَاجَعَهَا ، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ : فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا