فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا ، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا ، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ