عَنِ الثَّوْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا قَالَ : " تَفْسُدَانِ جَمِيعًا وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مِائَةٍ ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا قَالَ : تَفْسُدَانِ جَمِيعًا وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مِائَةٍ ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى