عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا ، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا ، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ