عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ