عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا " ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحلَّلُهَا بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا " ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَالَ : " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحلَّلُهَا بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا ، قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ