Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - مصنّف عبد الرزاق حديث رقم: 9615
  • 225
  • سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ : " الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفِرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أ‍َبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ " ، قُلْتُ : لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُم قَالَ : " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ : الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفِرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أ‍َبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ ، قُلْتُ : لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُم قَالَ : يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات