قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ " ، قُلْتُ : إِنَّهُمُ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ قَالَ : " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ " ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ " ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ : " يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقُ " ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ قَالَ : " كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا " ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ ، قُلْتُ : إِنَّهُمُ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ قَالَ : وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقُ ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ قَالَ : كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ