• 1550
  • عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْحَاجِّ ، فَقَالَ : " إِنَّ الْحَاجَّ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعِ مِائَةِ بَيْتٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَيُبَارَكُ لَهُ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْبَعِيرِ الَّذِي حَمَلَهُ ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا مُوسَى إِنِّي كُنْتُ أُعَالِجُ الْحَجَّ ، وَقَدْ ضَعُفْتُ وَكَبُرْتُ ، فَهَلْ مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُ الْحَجَّ ؟ قَالَ لَهُ : " هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ سَبْعِينَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ؟ فَإِمَّا الْحِلُّ وْالرَّحِيلُ فَلَا أَجِدُ لَهُ عِدْلًا - أَوْ قَالَ مَثَلًا - "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ : أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْحَاجِّ ، فَقَالَ : إِنَّ الْحَاجَّ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعِ مِائَةِ بَيْتٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَيُبَارَكُ لَهُ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْبَعِيرِ الَّذِي حَمَلَهُ ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا مُوسَى إِنِّي كُنْتُ أُعَالِجُ الْحَجَّ ، وَقَدْ ضَعُفْتُ وَكَبُرْتُ ، فَهَلْ مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُ الْحَجَّ ؟ قَالَ لَهُ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ سَبْعِينَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ؟ فَإِمَّا الْحِلُّ وْالرَّحِيلُ فَلَا أَجِدُ لَهُ عِدْلًا - أَوْ قَالَ مَثَلًا -

    البعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    الْحَاجَّ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعِ مِائَةِ بَيْتٍ مِنْ قَوْمِهِ ، وَيُبَارَكُ لَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات