• 1799
  • قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ " قَالَ : " وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَدِرْهَمٌ " ، قُلتُ : فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ " قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشْرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ لَمْ يَكُنْ ذَهَبٌ " قَالَ : " وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ " ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : " حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ " ، قُلْتُ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ؟ قَالَ : " لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ قَالَ : وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَدِرْهَمٌ ، قُلتُ : فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشْرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ لَمْ يَكُنْ ذَهَبٌ قَالَ : وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، قُلْتُ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ؟ قَالَ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي

    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    ورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    " لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ،

    Fatal error: Uncaught TypeError: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php:411 Stack trace: #0 /home/islamarchive/public_html/production/core/DB.php(360): require_once() #1 /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php(282): DB->view('/home/islamarch...', Array) #2 /home/islamarchive/public_html/production/index.php(29): include('/home/islamarch...') #3 {main} thrown in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php on line 411