• 1359
  • سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ " قَالَ : " فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ ، وَلَا تَسُبَّهُ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ ، فَأَخْرِجْ لَهُ الثُّلُثَ الْأَوْسَطَ الْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ قَالَ : فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَلَا تَمْنَعْهُ ، وَلَا تَسُبَّهُ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا

    المصدق: المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها
    الجذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    والثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
    أبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات