سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ " زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ قَالَ عُمَرُ : وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي : وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ