كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قَبِلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ - أَوْ قَالَ : نَحْلًا لَهُمْ - فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ : " إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ : كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قَبِلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ - أَوْ قَالَ : نَحْلًا لَهُمْ - فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ : إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ