• 1313
  • عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَهْطًا وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَلَمَّا أَخَذَ يَنْطَلِقُ لَكِنَّهُ بَكَى صُبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ رَجُلًا مَكَانِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُكْرِهَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَسِيرِ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ ، اسْتَرَجَعَ ، وَقَالَ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ - يَعْنِي لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - خَبَرُهُمُ الْخَبَرُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ ، فَرَجَعَ رَجُلَانِ ، وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ ، فَلَقَوُا ابْنَ الْحَضْرَمِيَّ ، فَقَتَلُوهُ وَلَمْ يُدْرِكْ ذَاكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبٍ أَوْ مِنْ جُمَادَى ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ : فَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ }} إِلَى قَوْلِهِ {{ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ }} قَالَ : " الشِّرْكُ " ، قَالَ بَعْضُ الَّذِينَ كَانُوا فِي السَّرِيَّةِ : وَاللَّهِ مَا قَتَلَهُ إِلَّا وَاحِدٌ ، فَإِنْ يَكُ خَيْرًا ، فَقَدْ وَلِيتُهُ ، وَإِنْ يَكُ ذَنْبًا فَقَدْ عَمِلْتَهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصَابُوا فِي شَهْرِهِمْ هَذَا وِزْرًا ، فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ أَجْرٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم ٌ }}

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ وَهُوَ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ رَهْطًا وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَلَمَّا أَخَذَ يَنْطَلِقُ لَكِنَّهُ بَكَى صُبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَبَعَثَ رَجُلًا مَكَانِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُكْرِهَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَسِيرِ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ ، اسْتَرَجَعَ ، وَقَالَ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ - يَعْنِي لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - خَبَرُهُمُ الْخَبَرُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ ، فَرَجَعَ رَجُلَانِ ، وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ ، فَلَقَوُا ابْنَ الْحَضْرَمِيَّ ، فَقَتَلُوهُ وَلَمْ يُدْرِكْ ذَاكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبٍ أَوْ مِنْ جُمَادَى ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ : فَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ }} إِلَى قَوْلِهِ {{ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ }} قَالَ : الشِّرْكُ ، قَالَ بَعْضُ الَّذِينَ كَانُوا فِي السَّرِيَّةِ : وَاللَّهِ مَا قَتَلَهُ إِلَّا وَاحِدٌ ، فَإِنْ يَكُ خَيْرًا ، فَقَدْ وَلِيتُهُ ، وَإِنْ يَكُ ذَنْبًا فَقَدْ عَمِلْتَهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصَابُوا فِي شَهْرِهِمْ هَذَا وِزْرًا ، فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ أَجْرٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم ٌ }}

    رهطا: الرهط : الجماعة من الرجال دون العشرة
    استرجع: الاسترجاع : قول المرء إنا لله وإنا إليه راجعون
    السرية: السرية : هي طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة تُبْعث سرا إلى العَدوّ، وجمعُها السَّرَايا، وقد يراد بها الجنود مطلقا
    وزرا: الوِزْر : الحِمْل والثِّقْل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْب والإثم. يقال : وَزَرَ يَزِرُ ٌ، إذا حَمل ما يُثْقِل ظَهْرَه من الأشياء المُثْقَلة ومن الذنوب.
    يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ إِلَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات