• 1096
  • عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَهْطًا , وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ , فَلَمَّا أَخَذَ يَنْطَلِقُ , بَكَى صَبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَبَعَثَ رَجُلًا مَكَانَهُ , يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ , وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُكْرِهَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَسِيرِ مَعَهُ , فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ , وَقَالَ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , خَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ , وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ , فَرَجَعَ رَجُلَانِ , وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ , فَلَقُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ , فَقَتَلُوهُ , وَلَمْ يُدْرَ أَذَاكَ الْيَوْمُ مِنْ رَجَبٍ , أَوْ مِنْ جُمَادَى , فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ : فَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ }} إِلَى قَوْلِهِ {{ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ }} قَالَ الشِّرْكُ : قَالَ بَعْضُ الَّذِينَ كَانُوا فِي السَّرِيَّةِ : وَاللَّهِ مَا قَتَلَهُ إِلَّا وَاحِدٌ فَقَالَ : إِنْ يَكُنْ خَيْرًا فَقَدْ وَلِيتُهُ , وَإِنْ يَكُنْ ذَنْبًا قَدْ عَمِلْتُ , وَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصَابُوا فِي شَهْرِهِمْ هَذَا وِزْرًا فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ أَجْرٌ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {{ الَّذِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }}

    [ ز ] حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ وَهُوَ الْحَضْرَمِيُّ , عَنْ أَبِي السَّوَّارِ ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ رَهْطًا , وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ , فَلَمَّا أَخَذَ يَنْطَلِقُ , بَكَى صَبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَبَعَثَ رَجُلًا مَكَانَهُ , يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ , وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُكْرِهَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَسِيرِ مَعَهُ , فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ , وَقَالَ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , خَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ , وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ , فَرَجَعَ رَجُلَانِ , وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ , فَلَقُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ , فَقَتَلُوهُ , وَلَمْ يُدْرَ أَذَاكَ الْيَوْمُ مِنْ رَجَبٍ , أَوْ مِنْ جُمَادَى , فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ : فَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ }} إِلَى قَوْلِهِ {{ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ }} قَالَ الشِّرْكُ : قَالَ بَعْضُ الَّذِينَ كَانُوا فِي السَّرِيَّةِ : وَاللَّهِ مَا قَتَلَهُ إِلَّا وَاحِدٌ فَقَالَ : إِنْ يَكُنْ خَيْرًا فَقَدْ وَلِيتُهُ , وَإِنْ يَكُنْ ذَنْبًا قَدْ عَمِلْتُ , وَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصَابُوا فِي شَهْرِهِمْ هَذَا وِزْرًا فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ أَجْرٌ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {{ الَّذِينَ آمَنُوا وهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }}

    رهطا: الرهط : الجماعة من الرجال دون العشرة
    استرجع: الاسترجاع : قول المرء إنا لله وإنا إليه راجعون
    السرية: السرية : هي طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة تُبْعث سرا إلى العَدوّ، وجمعُها السَّرَايا، وقد يراد بها الجنود مطلقا
    وزرا: الوِزْر : الحِمْل والثِّقْل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْب والإثم. يقال : وَزَرَ يَزِرُ ٌ، إذا حَمل ما يُثْقِل ظَهْرَه من الأشياء المُثْقَلة ومن الذنوب.
    بَعَثَ رَهْطًا , وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ , فَلَمَّا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات